السيد موسى الشبيري الزنجاني

1011

كتاب النكاح ( فارسى )

جلد چهارم [ تتمهء كتاب نكاح ] 27 / 6 / 1378 شنبه درس شمارهء ( 116 ) كتاب النكاح / سال دوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه بار ديگر به بررسى مسأله 50 « 1 » از مقدمات نكاح پرداخته ، حكم موارد اشتباه در فرد جايز النظر با فرد محرّم النظر را بيان كرده و دو حالت اشتباه محرم به نامحرم و اشتباه مماثل به غير مماثل را طرح نموده ، سه وجه براى لزوم اجتناب در اين دو حالت در شبهه بدويه و شبهه غير محصوره بيان نموده كه عبارت‌اند از تمسك عام در شبهه مصداقيه مخصص ( كه مرحوم سيد آن را در اين مسأله جارى نمىدانند ) و قاعده مقتضى و مانع ( مبناى مرحوم سيد ) و مبناى مرحوم آقاى نايينى . * * * الف ) : بررسى مجدد مسأله 50 1 ) متن مسأله اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ، وجب الاجتناب عن الجميع ، و كذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، فان شك فى كونه مماثلًا أو لا ، أو شك فى كونه من المحارم النسبية أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، لان الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بامر وجودى و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية ، بل

--> ( 1 ) اين جلسه ، نخستين جلسه سال تحصيلى 78 - 79 بوده ، از اينرو استاد مسألهء 50 را كه در سال قبل به اجمال بدان پرداخته شده و در تنظيم مباحث آن نيز كاستىهايى ديده مىشود مجدداً طرح و با تفصيل بررسى مىكنند .